من يملك إنهاء عقد المقاولة بإرادته المنفردة؟

إنتهاء عقد المقاولة:

  • ينتهي عقد المقاولة للأسباب التي تنتهي بها العقود عموماً، وهي الوفاء ، الفسخ ، الإقالة ، استحاله التنفيذ ، انتهاء المدة المحددة. وهناك الأسباب الخاصة لانتهاء عقد المقاولة وهي :
  • تحلل رب العمل من المقاولة بالارادة المنفردة.
  • موت المقاول اذا كانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار بالعقد.

من يملك إنهاء المقاولة بإرادته المنفردة:

  • نص المادة 663 / 1 من القانون المدني: " لرب العمل أن يتحلل من العقد و يقف التنفيذ في أي وقت قبل إتمامه، على أن يعوض المقاول عن جميع ما أنفقه من المصروفات، و ما أنجزه من الأعمال، وما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل."
  • من النص السابق يتضح أن المشرع قد أعطى رخصة إنهاء المقاولة بالإرادة المنفردة لرب العمل دون المقاول، فلا يستطيع المقاول استعمالها إلا اذا اتفق على ذلك صراحة في العقد، وعلة ذلك أن تنفيذ المقاولة يستغرق زمناً طويلاً ويمكن أن تتغير الظروف خلال هذه المده وقد يصبح العمل غير مجدي أو غير ذي نفع لرب العمل و الاستمرار في المقاولة يمثل خسارة له فلا داعي لاجباره على دفع نفقات غير نافعه له.
  • ولكن المشرع وضع شروطاً لاستخدام هذا الحق وهي:
  • أن لا يكون العمل محل العقد قد تم إنجازه.
  • أن يكون تحلل رب العمل من المقاولة راجعاً لإرادته هو لا الى خطأ المقاول.
  • أن يتم تعويض المقاول تعويضاً كاملاً (ما أنفقه من مصروفات و ما أنجزه من أعمال و ما فاته من كسب).
  • و الجدير بالذكر أن أحكام المادة 663 ، ليست من النظام العام، و لذلك يجوز الاتفاق علي ما يخالفها، كأن يتفق المتعاقدان على أن لرب العمل الحق في الأنهاء دون أن يلتزم بدفع تعويض للمقاول، أو على تحديد مقدار التعويض مقدماً، كما يجوز الاتفاق علي حرمان رب العمل إطلاقاً من حق إنهاء العقد بإرادته المنفردة، أو علي تقييد هذا الحق.

Categories: : Contract Administration