أهم المبادئ القانونية في الحكم
الطعن رقم 6928 لسنة 81 بتاريخ :2018/11/05نص الحكم:
باسم الشـعب
محكمــة النقــض
الدائرة المدنيـة
دائرة الاثنين (د) المدنية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضي / يحيـــــــــــــــــى جـــــــــــــــــــــــــلال نــائب رئـــيـس الــمحكمـة
وعضوية السادة القضـاة / مجـــــــــــدى مصطفــــــــــــــى ، وائـــــــــــــــل رفاعـــــــــــــــــــــــى
علـــــــــــــــــــى جبريـــــــــــــــــــل و محمــــــــــــــد راضـــــــــــــــــــــى
نواب رئـيــس المحـكمة
وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد عباس .
وأمين السر السيد / عادل الحسينى إبراهيم .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الاثنين 27 من صفر سنة 1440 هـ الموافق 5 من نوفمبر سنة 2018 .
أصدرت الحكم الآتـى :-
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 6928 لسنة 81 ق .
المـــــرفــــوع مـــــــن
- شركة المهندس المصرى للمقاولات ويمثلها قانوناً ……………. .
- لم يحضر عنها أحد .
ضـــــــــــــــــــــــد
- رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا بصفته .
- لم يحضر عنه أحد .
الوقائــع
-------
فى يـوم 16/4/2011 طعـن بطريق النقـض فى حكـم محكمـة استئناف عالى بنى سويف مأمورية المنيا الصـادر بتـاريخ 14/2/2011 فى الاستئناف رقم 2349 لسنة 45 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة بالدفاع .
وفى 3/5/2011 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
وفى 11/5/2011 أودع المطعون ضده مذكره بالدفاع .
ثم أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن .
وبجلسة 1/1/2018 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 5/11/2018 وبها سمع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة وقد صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت حكمها بذات الجلسة .
الـــــمــــحـكمــة
------
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقـرر / مــحــمــــد راضــــــــــــــــــــى نائب رئيس المحكمة والمرافعة ، وبعد المداولة :-
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الشركة الطاعنة أقامت على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم 1376 لسنة 2007 مدنى كلى المنيا بطلب الحكم - وفقاً لطلباتها الختامية - بإلزامها بأن تؤدى لها مبلغ 183531.27 جنيهًا ، وقالت بياناً لذلك : إنه قد رست عليها مناقصة إنشاء محطة مياه طوخ النخيل التى طرحتها الشركة المطعون ضدها بقيمة إجمالية قدرها 7430000 جنيه ، وبعد تسلم الموقع بتاريخ 27/9/2004 للبدء فى التنفيذ تبين عدم صلاحية تربته لإنشاء الأساسات السطحية التى طُرح المشروع على أساسها بل يجب استخدام الأساسات العميقة مما أدى إلى تأخر البدء فى تنفيذ المشروع إلى أن تمت الموافقة على إجراء ذلك التغيير وإسناده لها بتاريخ 7/6/2005 ، وبناء على ذلك لم تتمكن من البدء فى تنفيذ المشروع إلا بتاريخ 8/3/2006 ، ولما كان ذلك التأخير يرجع إلى الشركة المطعون ضدها - على نحو ما سلف بيانه - وكانت أسعار جميع المواد المستخدمة فى المشروع قد زادت خلال تلك الفترة مما كبدها مبالغ طائلة ، ومن ثم فقد أقامت الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره حكمت للطاعنة بالطلبات . استأنفت الشركة المطعون ضدها ذلك الحكم أمام محكمة استئناف بنى سويف - مأمورية المنيا - بالاستئناف رقم 2349 لسنة 45 ق ، كما أقامت المطعون ضدها استئنافاً فرعياً عن ذات الحكم - بموجب مذكرة مقدمة للمحكمة - ندبت المحكمة لجنة خبراء ثلاثية ، وبعد أن أودعت تقريرها قضت بتاريخ 14/2/2011 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى . طعنت الشركة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة ، حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون ذلك أنها أسست دعواها على أن تأخر المطعون ضدها فى تنفيذ التزامها بتسليم موقع العمل صالحاً وخالياً من الموانع أدى إلى تأخرها فى البدء فى تنفيذ أعمال المقاولة لمدة تقرب من سنتين ارتفعت خلالها أسعار مواد البناء مما ألحق بها أضرارا مادية تستحق التعويض عنها إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم أحقيتها فى التعويض استناداً إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم 49 بتاريخ 16/4/2008 لا ينطبق عليها فى حين أنها لم تؤسس دعواها على هذا القرار وإنما على إخلال المطعون ضدها بالتزامها العقدى سالف البيان مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه لما كان مؤدى نص المادة 148 من التقنين المدنى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن نطاق العقد لا يقتصر على إلزام المتعاقد بما ورد فيه على وجه التخصيص والإفراد وإنما يضاف إليه ما يعتبر من مستلزماته وفقاً لطبيعة العقد ، فإن رب العمل ملزم بتمكين المقاول من البدء فى تنفيذ أعمال المقاولة والمضى فيها حتى إنجازها ، ويتفرع عن ذلك التزامه بتسليم موقع العمل صالحاً لتنفيذ العمل وخالياً من الموانع ، وهذا الالتزام يتولد عن عقد المقاولة ذاته ، وعدم تنفيذ رب العمل ذلك الالتزام أو التأخر فى تنفيذه يعتبر بمجرده خطأ يرتب مسئوليته عن الأضرار التى تلحق المقاول نتيجة هذا الخطأ ، ولا ترتفع هذه المسئولية إلا إذا أثبت هو قيام السبب الأجنبي . وكان المقرر أيضاً - فى قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع لا تملك تغيير سبب الدعوى من تلقاء نفسها بل يجب عليها أن تقصر بحثها على السبب الذى أقيمت عليه الدعوى . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة أسست دعواها على أن اختلاف نوع التربة بموقع العمل عما ورد بمستندات المناقصة التى طرحتها المطعون ضدها وثبوت عدم صلاحيتها لاستخدام نظام الأساسات السطحية بما استوجب تغييرها إلى الأساسات العميقة قد أدى إلى التأخر فى البدء فى تنفيذ أعمال المقاولة موضوع الدعوى من 27/9/2004 إلى 2/6/2006 أى ما يقرب من سنتين ارتفعت خلالها تكاليف البناء مما ألحق بها أضرارا مادية نتيجة خطأ المطعون ضدها فتكون مسئولة عن تعويض هذه الأضرار ، مما مفاده أن المسئولية العقدية هى مبنى دعوى الطاعنة استناداً إلى تأخر المطعون ضدها فى تنفيذ التزامها الناشئ عن عقد المقاولة موضوع الدعوى بتسليم موقع العمل صالحاً لتنفيذ أعمال المقاولة فى الميعاد المتفق عليه ، ورغم أن الحكم المطعون فيه قد استعرض هذا التأسيس الواضح وأورده فى أسبابه إلا أنه اعتبر أن أساس دعوى الطاعنة هو قرار مجلس الوزراء رقم 49 بتاريخ 16/4/2008 بشأن تعويض المقاولين عن اختلال التوازن الاقتصادى بين التزامات رب العمل والمقاول فى عقود المقاولات المبرمة مع الجهات الحكومية بسبب قرارات وظروف اقتصادية عامة لم تكن منظورة وقت التعاقد وقضى برفض الدعوى لعدم سريان هذا القرار على عقد المقاولة موضوع التداعى برغم أن الطاعنة لم تستند فى دعواها إلى هذا القرار فإن الحكم المطعون فيه يكون قد غير من تلقاء نفسه أساس الدعوى وخرج عن النطاق الذى رسمته الطاعنة لدعواها وفصل فيها على ذلك الأساس الذى ابتدعه ، وبالتالي يكون قد استبدل بدعوى الطاعنة دعوى أخرى تختلف عنها طبيعة وسبباً فإنه يكون قد خالف القانون وتجاوز سلطته على الدعوى المطروحة وحجبه ذلك عن بحث دفاع الطاعنة السالف بيانه بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، وكان الحكم الابتدائى قد انتهى إلى مسئولية المطعون ضدها عن تأخير تنفيذ الأعمال الأصلية لمدة سنة وأربعة أشهر واثنى عشر يوماً لإخلالها بالتزامها العقدى بتأخرها فى تسليم موقع العمل خاليا من العيوب وقضى للطاعنة بالتعويض الذى تراه هذه المحكمة جابراً وكافياً لجبر ما لحق بها من أضرار تمثلت فيما زاد فى أسعار المواد المستخدمة في تنفيذ الأعمال الأصلية خلال فترة التأخير سالفة البيان فإنه يتعين القضاء بتأييده .
لــــــــــــذلـــــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وحكمت في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت الشركة المطعون ضدها مصروفات الاستئناف ومصروفات هذا الطعن ومبلغ ثلاثمائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة