الأولوية و الترجيح بين مستندات عقد المقاولة (1)

من كتاب إدارة عقود التشييد و المطالبات (للمهندس / عمر عزام)

الأولوية و الترجيح بين مستندات عقد المقاولة

من كتاب إدارة عقود التشييد و المطالبات (للمهندس / عمر عزام)

  • 1- في ضوء القانون المدني المصري
  • - لم تتعرض مواد القانون المدني لبيان مستندات التعاقد و الأولية بينها، و لكنها أوردت بعضاً من الأحكام العامة التي يمكن التوقف عندها في حالة وجود غموض أو تعارض بالمستندات، حيث نصت المواد 150 ، 151 علي ما يلي:

"مادة 150- (1) إذا كانت عبارة العقد واضحة، فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف علي إرادة المتعاقدين. (2) أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد، فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عن المعني الحرفي للألفاظ ، مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل ، و بما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقه بين المتعاقدين ، وفقاً للعرف الجاري في المعاملات.

مادة 151- (1) يفسر الشك في مصلحة المدين.

(2) و مع ذلك لا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الإذعان ضاراً بمصلحة الطرف المذعن".

  • - ويفهم من النصوص السابقة أن القانون المدني نظر الي حالات ثلاث في تفسير العقد، و وضع لكل حالة قاعدة قانونية ملزمة. فإذا كانت عبارة العقد واضحة لم يجز الانحراف عن المعنى الظاهر. أما إذا كانت غير فيجب تبين الإرادة المشتركة للمتعاقدين. فإذا قام شك في تبين هذه الإرادة فُسر الشك لمصلحة الملتزم في غير عقود الإذعان.
  • - و قد برر العلامة الدكتور السنهوري تفسير الشك في مصلحة المدين للإعتبارات التالية:

"(أولاً) إذا كنا نأخد بالتفسير الأضيق في تحديد مدى إلتزام المدين، فذلك لأن الأصل براءة الذمة، و الإلتزام هو الاستثناء ، و الاستثناء لا يتوسع فيه. هذا إلى أن النية عند الملتزم هو أن يلتزم الى أضيق مدى تتحمله عبارات العقد. فلا يمكن أن يكون هناك توافق بين إرادة الدائن و إرادة المدين إلا في حدود هذا المدى الضيق.

(ثانياً) ثم إن الدائن هو المكلف لإثبات الالتزام، فإذا كان هناك شك في الالتزام من حيث مداه، و أراد الدائن الاخذ بمدى واسع، و كان عاجزاً عن اثبات ذلك، فلا يبقى إلا الأخذ بالمدى الضيق لأنه هو وحده الذي قام عليه الدليل. فتكون القاعدة على هذا الاعتبار قاعدة في الإثبات لا قاعدة في التفسير.

(ثالثاً) و يقال أيضاً في تبرير القاعدة إن الالتزام يميليه الدائن لا المدين. فإذا أملاه مبهماً يحوم حوله الشك فالخطأ خطؤه، و وجب أن يفسر الالتزام لمصلحة المدين، إذا كان في مقدور الدائن أن يجعل الالتزام واضحاً لا يجوز الشك فيه. و مزية هذا الاعتبار أنه يفسر لمَ نص القانون على أن يكون تفسير العبارات الغامضه في عقود الإذعان لمصلحة الطرف المذعن حتى لو كان دائناُ؟ فإن عقد الإذعان يمليه الطرف القوي على الطرف المذعن في جميع مشتملاته، فتكون التزامات هذا الطرف القوي هي أيضاً من إملائه، فتفسر هذه الالتزامات لا لمصلحته بل لمصلحة الطرف المذعن و هو هنا الدائن."

  • - وعلاوه على ما سبق ، فإننا نرى أن وجود الغموض أو اللبس أو التعارض في أي من المستندات أو بينه و بين غيره من المستندات، ينبغي ألا يفسر في مصلحة الطرف الذي قام بإعداده وصياغته، وإلا لتعمد من يقومون على إعداد تلك المستندات أن يجعلوا فيها من الغموض أو الالتباس أو التعارض ما يمكن لهم أن يفسروه لمصلحتهم لاحقا وعند تنفيذ الالتزام المتعلق به، أو ليحملوا بموجبه الطرف المتعاقد ما لم يكن متضمناً في السعر المقدم.

Categories: : Contract Administration