أولوية و الترجيح بين مستندات عقد المقاولة (2)

في ضوء عقود الفيديك

أولوية و الترجيح بين مستندات عقد المقاولة

من كتاب إدارة عقود التشييد و المطالبات (للمهندس / عمر عزام)

2- في ضوء شروط عقود "الفيديك":

- نصت نماذج العقود الصادرة عن شروط عقود "فيديك" علي تحديد مستندات التعاقد و أولوية الترجيح بينها، و نورد علي سبيل المثال علي ذلك ما يلي:

أولاً: الكتاب الأحمر الطبعة الرابعة 1987 وفيها:

المادة 5-2 تعامل المستندات المتعددة التي يتكون منها العقد بحيث يفسر بعضها البعض، و في حاله الغموض أو التعارض يقوم المهندس بتوضيحها و ظبطها، وعليه بعدئذ أن يرسل الي المقاول التعليمات الخاصة بها و بعدها يكون الترجيح بين المستندات المكونة للعقد، مالم ينص العقد علي ترجيح مخالف طبقا لترتيب الأولوية التالية:

1. اتفاقية العقد (إن تمت)،

2. خطاب القبول

3. العطاء

4. الجزء الثاني من هذه الشروط

5. الجزء الأول من هذه الشروط

6. أي مستند اخر يشكل جزءًا من العقد

ثانياً: الكتاب الأحمر الطبعة الاولي 1999 وفيها:

المادة 1-5 ينبغي اعتبار المستندات التي تشكل العقد مفسره لبعضها البعض و لأغراض تفسير العقد، فإن أولوية ترجيح المستندات ينبغي أن تكون علي الترتيب التالي:

1. اتفاقية العقد (إن وجدت)

2. خطاب القبول

3. خطاب العطاء

4. الشروط الخاصة

5. الشروط العامة

6. المواصفات

7. الرسومات

8. جدول الكميات

9. اية مستندات أخرى تشكل جزءًا من العقد

في حالة وجود أي تعارض أو اختلاف بين المستندات سيقوم المهندس بإصدار الإيضاحات و التعليمات الازمة.

و لعلنا نلحظ فيما سبق أن الطبعة الرابعة 1987 قد اتفقت مع الطبعة الاولي 1999 في تحديد أولوية الترجيح للخمسة مستندات الأُول. ويُفهم أن توجه الطبعة الرابعة لهدم ترجيح المواصفات و الرسومات و جداول الكميات و السعار أي منهما علي الأخرى، انما كان القصد منه هو ترك هذا الترجيح من الناحية الفنية و لإعتبارات مصلحة المشروع كي يكون بيد المهندس و ذلك علي النحو الذي ورد في صدر المادة 5-2 منها.

بينما جاء نص الطبعة الأولي 1999 علي نحو يستبعد هذا الدور للمهندس و يقطع في أمر الأولوية و الترجيح من الناحية التعاقدية علي النحو الذي يقدم المواصفات ثم الرسومات ثم الجداول وغيرها من المستندات ، ودون النظر لأي اعتبارات فنية في هذا الصدد. أي أن المهندس إذا ما إرتأى ضرورة فنية تخالف الأولوية التعاقدية المنصوص عليها، لم يكن له أن يتغلب على ذلك إلا من خلال استخدام و تطبيق حق المالك التعاقدي في اصدار الامر بالتغيير.

و يمكن ملاحظة خلاف اخر بين الطبعة الرابعة 1987 و الأولى 1999 عند نص كل منهما علي العطاء ضمن مستندات العقد. فنجد الطبعة الرابعة 1987 قد استخدمت لفظ ( العطاء "The Tender")، مقابل استخدام الطبعة الأولى 1999 للفظ ( خطاب العطاء "The Letter of Tender") ، و قد سبق أن أشرنا في الجزء المتعلق بالعطاء كمستند الى الفارق بين الصياغتين من الناحية التعاقدية ، وأن اللفظ المستخدم في الطبعة الرابعة قد يترتب عليه ادارج العديد من الوثائق و المستندات التي قد يكون المقاول أدرجها ضمن العطاء المقدم منه، كما نلاحظ أيضا خطورة ذلك من حيث أولوية الترجيح في الشروط ، حيث يأتي العطاء مقدما علي شروط العقد و المواصفات و الرسومات و الجداول و غيرها من المستندات.

هذا ومن الجدير بالذكر أن شروط عقود الفيديك لم تنص صراحة علي الملاحق ضمن مستندات و أولويتها ، وبالتالي فقد تأتي تلك الملاحق ضمن ما عبر عنه " بأي مستند أخر أو مستندات أخرى" و علي النحو المتأخر من حيث الأولوية عن باقي مستندات العقد.

و عموما فإن العبرة من اعتبار أي مستند اخر ضمن مستندات العقد سواء كانت ملاحق أو محاضر أو مكاتبات أو غيرها، هي في كون هذه المستندات قد تم النص عليها ضمن مستندات العقد و التوقيع عليها أو ختمها من طرفي العقد عند ابرامه بينهما.

Categories: : Contract Administration